أحمد بن عبد الرزاق الدويش

25

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

هناك حجة تصرف هذه الأحاديث عن ظاهرها . وأما ما رواه الترمذي ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم « أنه كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها » ( 1 ) فهو حديث باطل لا صحة له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأن في إسناده راويا متهما بالكذب . أما من استهزأ بها وشبهها بالعانة فهذا قد أتى منكرا عظيما يوجب ردته عن الإسلام ؛ لأن السخرية بشيء مما دل عليه كتاب الله أو سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم تعتبر كفرا وردة عن الإسلام ؛ لقول الله عز وجل : { قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ } ( 2 ) { لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ } ( 3 ) الآية . ونسأل الله لنا ولكم ولجميع المسلمين الهداية والتوفيق والعافية من مضلات الفتن . وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز فتوى رقم ( 5044 ) : س : ما حكم الشرع فيمن استهزأ بسنة من سنن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كمن يستهزئ باللحية أو بصاحبها ؛ لكونه ذا لحية فيناديه استهزاء : ( يا دقن ) فنرجو من فضيلتكم التكرم ببيان حكم قائلها . ج : الاستهزاء باللحية منكر عظيم ، فإن قصد القائل بقوله : ( يا دقن ) السخرية فذلك كفر ، وإن قصد التعريف فليس بكفر ، ولا ينبغي له أن يدعوه بذلك ؛ لقول الله عز وجل : { قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ } ( 4 ) { لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ } ( 5 ) الآية .

--> ( 1 ) سنن الترمذي الأدب ( 2762 ) . ( 2 ) سورة التوبة الآية 65 ( 3 ) سورة التوبة الآية 66 ( 4 ) سورة التوبة الآية 65 ( 5 ) سورة التوبة الآية 66